السيد كمال الحيدري

60

فقه الصيام (أسئلة وردود)

المحدّدة ، ولكنّه لسبب ما لم يمرّ بها ، وطوى المسافة المحدّدة بكاملها ، فمثل هذا لا يجوز له الإفطار ؛ لأنّه كان عازماً على المرور ببلده أثناء سفره ، وهذا الأمر من قواطع السفر ، إضافة إلى أنّه لم يكن قاصداً لقطع المسافة المحدّدة . الثاني : إذا أراد الإنسان أن يطوي في سفره المسافة المحدّدة وشكّ في أنّه يمرّ بوطنه وبلده أثناء طيّ المسافة أم لا ، فمثل هذا لا يجوز له الإفطار - إذا كان سفره في شهر رمضان - ؛ لعدم قصد طيّ المسافة المحدّدة شرعاً . الثالث : من سافر وهو يشكّ في أنّه سيقيم في بلدٍ على الطريق عشرة أيّام قبل إكمال المسافة ، ثمّ قرّر أثناء سيره مواصلة الطريق فأكمل تلك المسافة ، فمثل هذا يجوز له الإفطار إن كان سفره قبل الزوال في شهر رمضان . الرابع : من سافر وشكّ في أنّه سيمكث في أثناء الطريق شهراً ثمّ انصرف عن شكّه وواصل الطريق ، فمثل هذا يجوز له الإفطار . الخامس : لو كان المسافر عازماً منذ بداية سفره على الإقامة عشرة أيّام في أثناء الطريق ثمّ غيّر رأيه وقرّر إكمال الطريق وأكمله فعلًا ، فمثل هذا يجوز له الإفطار . السادس : إذا سافر الإنسان وفي أثناء الطريق رغب في الإقامة عشرة أيّام في موضعٍ ما ، ثمّ انصرف عن رغبته وواصل طريقه ، فمثل هذا يجوز له الإفطار . تنبيهٌ : الشروط الأربعة المتقدّمة ، كلّما توفّرتْ جاز الإفطار لمن سافر قبل الزوال في شهر رمضان . ويستثنى من ذلك بعض أقسام السفر ، التي سيأتي بيانها فيما بعد .